المادة رقم 2 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

تعتمد سلطة النقد الأسس والمبادئ والسياسات المحاسبية الآتية: 1. تبدأ السنة المالية لسلطة النقد في اليوم الأول من كانون الثاني (يناير) وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة ميلادية. 2. تطبق سلطة النقد مبدأ الاستحقاق ومبدأ التكلفة التاريخية في قيد المعاملات المالية بهدف أن تكون كل فترة مالية معبرة عن حقيقة البيانات المالية التي تعدها سلطة النقد. 3. تستخدم سلطة النقد طريقة القيد المزدوج في إثبات العمليات المالية في الدفاتر والسجلات المحاسبية. 4. يتم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة بشأنها على أن يراعى في إعدادها القانون. 5. تعتمد سلطة النقد الدولار الأمريكي كعملة رئيسة للتقارير، ولمجلس الإدارة تعديل عملة التقارير متى يرى ذلك مناسباً. 6. تقيّم موجودات ومطلوبات سلطة النقد المالية يومياً وفي نهاية السنة وفقاً للأسعار الصادرة عن سلطة النقد مقابل الدولار الأمريكي، وتسوى أية فروقات في حساب فروق إعادة التقييم وتقفل في نهاية السنة في حساب احتياطي إعادة التقييم وفقاً للقانون. 7. يحدد المدير المالي الموجودات والمطلوبات الخاضعة لإعادة التقييم وفقا للمعايير الدولية بهذا الشأن، أمام الموجودات والمطلوبات الغير خاضعة لإعادة التقييم فيتم قيدها وفقاً لأسعار الصرف الصادرة بتاريخ قيد المعاملة ولا يعاد تقييمها مرة أخرى. 8. تتبع سلطة النقد طريقة القسط الثابت في إهلاك الأصول الثابتة باستثناء (الأراضي) ووفقاً للنسب التي يقررها المحافظ بناء على توصية المدير المالي.