المادة رقم 3 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

تبوب الموجودات والمطلوبات والنفقات والإيرادات وأية حسابات أخرى لسلطة النقد بموجب هيكل تصنيف الحسابات المعمول به في سلطة النقد، ويراعى هذا التبويب عند تسديد النفقات وتحصيل الإيرادات وقيد المستندات المحاسبية.