المادة رقم 4 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

تعد الدائرة المالية سنوياً مشروع الموازنة التقديرية لسلطة النقد للسنة التالية وفق تعليمات إعداد الموازنة التي يصدرها المحافظ، بناء على توصية الدائرة المالية.