المادة رقم 5 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية
تتولى الدائرة المالية وفق هيكلها التنظيمي مناقشة مدراء الدوائر والمكاتب في مشاريع الموازنات الخاصة بدوائرهم أو مكاتبهم والمحالة إلى الدائرة المالية؛ للتأكد من انسجامها مع اهداف وخطة سلطة النقد.