المادة رقم 6 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

ترفع الدائرة المالية مسودة مشروع الموازنة للمحافظ في الموعد الذي تحدده تعليمات إعداد الموازنة على أن ترفق بها ملاحظات الدائرة المالية بشكل منفصل للاطلاع وإبداء الملاحظات تمهيداً لإعداد النسخة النهائية للموازنة التقديرية.