المادة رقم 7 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

بعد إطلاع المحافظ على مسودة مشروع الموازنة وملاحظات الدائرة المالية عليها والبت في تلك الملاحظات يتم وضع مشروع الموازنة في صورته النهائية ورفعه لمجلس الإدارة في موعد أقصاه الأول من كانون أول ((ديسمبر) على أن يتم إقرار مشروع الموازنة في موعد أقصاه الأول من كانون ثاني (يناير) من كل سنة.