المادة رقم 8 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية
يتم في أول السنة المالية وبمجرد إقرار مشروع الموازنة من المجلس إعلام مدراء ومسؤولي دوائر ومكاتب سلطة النقد بمخصصاتها من الإيرادات والنفقات للعمل على تحقيق الإيرادات وعدم تجاوز النفقات.