المادة رقم 9 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

تقوم الدائرة المالية وفق هيكلها التنظيمي بمراقبة تنفيذ الموازنة من إيرادات ونفقات في ضوء الخطة الموضوعة وفي إطار الأنظمة والتعليمات النافذة في سلطة النقد، وتعد كذلك مقارنة شهرية وفصلية بين الإنجاز الفعلي للإيرادات والنفقات والمقدر في مشروع الموازنة، وإبلاغ مديري ومسؤولي الدوائر والمكاتب للمتابعة.