المادة رقم 11 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

1. للمجلس إصدار موازنات إضافية كلما دعت الحاجة لذلك. 2. يجوز إجراء المناقلات من بند إلى بند آخر داخل الباب الواحد (المجموعة الواحدة) بموافقة المحافظ بناء على تنسيب الدائرة المختصة وتوصية المدير المالي أو من ينوب عنه. 3. يجوز إجراء المناقلات من باب (مجموعة) إلى باب آخر (مجموعة أخرى) بموافقة المجلس بناء على توصية المحافظ. 4. لا يجوز إجراء مناقلات من باب (مجموعة) الأصول الرأسمالية إلى باب (مجموعة) النفقات التشغيلية. 5. يجب أن تكون المناقلات مبررة وفي أضيق الحدود.