المادة رقم 12 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

تلتزم الدوائر والمكاتب ببنود الموازنة السنوية المعتمدة قبل الشروع في الإنفاق، وبما لا يتعارض والخطط التي سبق إعدادها من قبل تلك الدوائر والمكاتب والتي تتوافق والخطة العامة لسلطة النقد، وفي حال عدم إقرار الموازنة التقديرية قبل بدء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 من موازنة السنة المالية المنصرمة إلى أن يتم إقرار الموازنة من المجلس.