النفقات التشغيلية هي النفقات اللازمة لممارسة سلطة النقد لأنشطتها والناشئة عن نفقات الموظفين من رواتب وأجور وعلاوات وحوافز ومكافآت وأية نفقات أخرى مرتبطة بالموظفين، والنفقات الإدارية والعمومية من لوازم وخدمات لازمة لتسيير أعمال سلطة النقد سواء اتخذت شكل عقود أو نفقات معقودة بفواتير ضريبية وإيصالات رسمية من جهات حكومية، ونفقات الإهلاك للأصول الرأسمالية.