تنقسم نفقات الموظفين بحسب طبيعتها إلى ما يأتي: أ. نفقات ناشئة عن أحكام صادرة وفق القانون والأنظمة وقرارات المجلس وقرارات المحافظ ولا تحتاج إلى تقديم طلب ويتم إجازتها مباشرة وفق صلاحيات التفويض الممنوحة وهي: * رواتب وعلاوات وامتيازات المحافظ ونائبه. * رواتب وعلاوات الموظفين. * مساهمة سلطة النقد في صندوق الادخار العائد لموظفي سلطة النقد. * مساهمة سلطة النقد في صندوق النشاط الاجتماعي العائد لموظفي سلطة النقد. * مساهمة سلطة النقد في نفقات المعالة الطبية والرعاية الصحية لموظفي سلطة النقد وفق التعليمات النافذة. * مياومات ونفقات الدورات التدريبية داخل وخارج فلسطين. * تعويض نهاية الخدمة وفق التعليمات النافذة. ب. نفقات تحتاج إلى تقديم طلب من الدوائر والمكاتب اللموافقة عليها وفق التعليمات النافذة في سلطة النقد، ولا يجوز الشروع في الإجراء إلا بعد الإجازة من جهات الاختصاص وهي: * أجور العمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي. * مكافآت وحوافز الموظفين واللجان لغايات محددة. * بدل إجازات غير مستعملة. * نفقات التوظيفي من نفقات الإعلان ونفقات استقدام المدراء والموظفين. * امتيازات بعض المستويات الوظيفية كالهاتف الخلوي والسيارة وأخرى. 2. تكون دائرة الموارد البشرية وفق هيكلها التنظيمي مسؤولة عن كافة معاملات نفقات الموظفين حيث تقوم بتجهيزها بما يتوافق مع القانون ونظام الموظفين، والتعليمات التنفيذية المعتمدة والمعمول بها المرتبطة بالموظفين، قرارات المجلس، قرارات المحافظ قبل تسليمها للدائرة المالية التي لها الحق في التحقق من صحة إجراءات المعاملة، واستيفائها لكافة الأوراق والمستندات الثبوتية المعززة للصرف والرجوع إلى دائرة الموارد البشرية إذا تبين وجود نواقص يلزم استكمالها أو أخطاء يستوجب تصحيحها، وامتثالها للقانون والأنظمة والتعليمات النافذة.