المادة رقم 16 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

تصرف رواتب موظفي سلطة النقد شهرياً ويجوز صرفها قبل نهاية الشهر بـ(3) أيام عمل، وللمحافظ صرف الرواتب قبل ذلك في بعض المناسبات والظروف الطارئة.