المادة رقم 17 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

يجوز صرف راتب شهر فقط مقدماً للموظف بناء على طلبه وموافقة مدير دائرة الموارد البشرية إذا تصادف أن تاريخ صرف الراتب جاء خلال فترة المهمة الرسمية أو الأجازة التي يقوم بها الموظف خارج البلاد، على أن يرفق بطلب الصرف نسخة من قرار الإيفاد أو طلب الأجازة.