تنقسم النفقات الإدارية والعمومية بحسب طبيعتها إلى: أ. نفقات لا تحتاج إلى تقديم طلب للموافقة على صرفها ويتم إجازتها مباشرة وفق صلاحيات التفويض الممنوحة وهي: * مكافآت أعضاء المجلس * بدل السفر والانتقال للمحافظ ونائبه وأعضاء المجلس والموظفين المكلفين داخل فلسطين وخارجها في مهمات لا علاقة لها بالتدريب. * أتعاب وتعويضات المستشارين والمحامين وفق العقود المبرمة معهم. * أتعاب مدققي الحسابات الخارجين وفق العقد المبرم معهم. * الضرائب والرسوم التي يتوجب على سلطة النقد دفعها بموجب قوانين السلطة. * نفقات الخدمات والمواد ذات الأسعار الموحدة التي تقدمها مؤسسات عامة أو خاصة وتعتبر معقودة بموجب الإيصالات والفواتير والوثائق الرسمية الصادرة عنها مثل نفقات الكهرباء والمياه والبريد والهاتف. * النفقات المستمرة الناجمة عن عقود مبرمة حسب الأصول مثل عقود الإيجار، عقود المحروقات، عقود الخدمات (الانترنت، سويفت، رويترز، الخطوط الرقمية المؤجرة... الخ)، عقود صيانة الموجودات، عقود التأمين على مباني سلطة النقد وموجوداتها. ب. نفقات تحتاج إلى تقديم طلب من الدوائر والمكاتب للموافقة عليها وفق التعليمات النافذة في سلطة النقد، ولا يجوز الشروع في الإجراء إلا بعد الإجازة من الدوائر المختصة وهي: * اشتراكات سلطة النقد في المجلات والدوريات وتوزيع المطبوعات والمنشورات. * أثمان الكتب والمجلات العلمية والمتخصصة. * اشتراكات سلطة النقد لدى المؤسسات الدولية والإقليمية. * نفقات الإصلاح والصيانة للموجودات غير المشمولة بعقود صيانة، الإصلاح والصيانة للعقارات، الإصلاح والصيانة العامة. * الإعلانات. * اللوازم والسلع التشغيلية. * العقود المراد إبرامها لأول مرة. 2. تكون دائرة الخدمات العامة وفق هيكلها التنظيمي مسؤولة عن كافة معاملات النفقات الإدارية حيث تقوم بتجهيزها بما يتوافق مع القانون ونظام اللوازم والأشغال، والتعليمات التنفيذية المعتمدة والمعمول بها، قرارات المجلس، قرارات المحافظ قبل تسليمها للدائرة المالية التي لها الحق في التحقق من صحة إجراءات المعاملة واستيفائها لكافة الأوراق والمستندات الثبوتية المعززة للصرف والرجوع إلى دائرة الخدمات العامة إذا تبين ونواقص يلزم استكمالها أو أخطاء يستوجب تصحيحها، وامتثالها للقانون والأنظمة والتعليمات النافذة.