المادة رقم 19 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية
تقيد نفقات إهلاك الأصول الرأسمالية وفقاً لما يأتي: 1. استخدام طريقة القسط الثابت في إهلاك الأصول. 2. احتساب نسب الإهلاك لتصنيفات الأصول وفقا للنسب المعتمدة في سلطة النقد. 3. يتم إجراء القيود وفقا لما ذكر أعلاه من قبل الدائرة المالية.