المادة رقم 20 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

1. الأصول الرأسمالية: هي الأصول التي تقوم سلطة النقد بامتلاكها سواء كانت عقارات أو منقولات لازمة لتسيير أعمالها وممارسة نشاطها، ويكون العمر الإنتاجي للأصل الرأسمالي زائداً عن سنة، يتم تحديد الأصل الرأسمالي وفقاً لتعليمات سلطة النقد ومعايير المحاسبة الدولية بشأن الأصول الرأسمالية. 2. تقيد الأصول الرأسمالية في سجلات مخصصة لهذا الغرض لدى دائرة الخدمات العامة والدائرة المالية، ويتم في نهاية كل سنة مالية جرد لتلك الأصول بواسطة لجان يسميها المحافظ، وترفع تقريرها إليه. 3. تكون دائرة الخدمات العامة وفق هيكلها التنظيمي مسؤولة عن كافة معاملات شراء الأصول الرأسمالية وتنفيذ الأشغال حيث تقوم بتجهيزها بما يتوافق مع القانون ونظام اللوازم والأشغال، والتعليمات التنفيذية المعتمدة والمعمول بها، قرارات المجلس، قرارات المحافظ قبل تسليمها للدائرة المالية التي لها الحق في التحقق من صحة إجراءات المعاملة واستيفائها لكافة الأوراق والمستندات الثبوتية المعززة للصرف والرجوع إلى دائرة الخدمات العامة إذا تبين وجود نواقص يلزم استكمالها أو أخطاء يستوجب تصحيحها، وامتثالها للقانون والأنظمة والتعليمات النافذة.