المادة رقم 21 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

لا يتم الالتزام بالنفقة أو صرفها إلا إذا توفرت الشروط التالية: 1. وجود المستندات والوثائق المعززة لقيدها وصرفها. 2. استكمال اعتمادها من الجهات المفوضة بالصرف. 3. مراجعة صحة حسابها واحتسابها من قبل الدائرة المنظمة والدائرة المالية. 4. عدم مخالفة النفقة للقانون والأنظمة والتعليمات المنظمة للصرف. 5. إجازة صرفها من قبل جهة الرقابة على الصرف. 6. توريد السلعة أو أداء الخدمة أو إنجاز المهمة.