المادة رقم 22 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

لا يجوز عقد نفقة من شأنها أن ترتب التزاما ماليا على السنة المقبلة باستثناء: 1. تعيين الموظفين والتعاقد معهم. 2. عقود الإيجار. 3. المشروعات التي لا يمكن تجزئتها ويمتد تنفيذها إلى ما بعد السنة المالية الجارية بشرط التقيد بالإعتمادات السنوية المخططة في الموازنة.