المادة رقم 23 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

لا يجوز صرف أية نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز الصرف ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: 1. الدفعة المقرر صرفها مقدما لعقد أو اتفاقية. 2. السلف المقرر صرفها لمهام رسمية أو أغراض طارئة. 3. بدلات الاشتراك بالدوريات والمجلات ورسوم العضوية في الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية.