لا يجوز صرف أية نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز الصرف ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: 1. الدفعة المقرر صرفها مقدما لعقد أو اتفاقية. 2. السلف المقرر صرفها لمهام رسمية أو أغراض طارئة. 3. بدلات الاشتراك بالدوريات والمجلات ورسوم العضوية في الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية.