المادة رقم 24 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية
النفقات الطارئة والمبررة والتي لا يتوفر لها مخصص في الموازنة يتم التنسيب للمحافظ من الدائرة المالية بناء على طلب الدائرة المختصة لأخذ موافقة المجلس على رصد موازنة إضافية لها.