المادة رقم 25 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

تقوم دائرة العمليات النقدية وفق هيكلها التنظيمي المعتمد بتوظيف وإدارة الاحتياطيات النقدية والأموال المتاحة لسلطة النقد بناء على ما نص عليه القانون والنظم والسياسات والقرارات الصادرة ذات العلاقة بما فيها آليات التوظيف والأدوات المعتمدة والآجال التي يتم إقرارها والتوزيع الجغرافي حسب الدولة والسقوف المحددة لكل مراسل.