المادة رقم 26 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

تقوم دائرة نظم المدفوعات وفق هيكلها التنظيمي المعتمد بما يأتي: 1. تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة بالتحويلات المصرفية الخاصة بسلطة النقد والمصارف الفلسطينية التي تحتفظ بحسابات لدى سلطة النقد، إضافة إلى القيود المحاسبية المتعلقة بها وفقاً لنظام الترقيم وهيكل تصنيف الحسابات المعمول به في سلطة النقد. 2. تنفيذ كافة القيود المحاسبية وتنظيم السجلات المتعلقة بإدارة وتوظيف الاحتياطيات والأموال المتاحة لسلطة النقد التي تنفذ من قبل دائرة العمليات النقدية، وفقاً لنظام الترقيم وهيكل تصنيف الحسابات المعمول به في سلطة النقد. 3. مطابقة الإشعارات والكشوفات الواردة من المصارف مراسلي سلطة النقد، التي تبيّن الموجودات أو الالتزامات وكافة التفاصيل المتعلقة بها، والفوائد والعوائد التي تستحق لسلطة النقد أو عليها وأن تتأكد من صحتها. 4. متابعة المصارف المراسلة في حالة وجود أي اختلاف بين سجلات سلطة النقد وسجلات المصرف المراسل، بأقرب فرصة، وذلك لمعالجة الفروقات والاختلافات وإتمام المطابقة.