المادة رقم 27 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

تتألف الإيرادات الناتجة عن إدارة الاحتياطي والعمليات النقدية من الآتي: 1. الإيرادات الناتجة عن مباشرة سلطة النقد لأنشطتها وفق ما ورد في القانون. 2. العوائد والفوائد الناجمة عن توظيف الاحتياطيات والأموال المتاحة لسلطة النقد في الأدوات الاستثمارية المختلفة. 3. الإيرادات الناجمة عن العمليات المحددة في أنظمة سلطة النقد وتعليماتها.