المادة رقم 28 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

تشمل نفقات إدارة الاحتياطي والعمليات النقدية جميع النفقات التي تتحملها سلطة النقد، نتيجة مباشرتها لمهامها الأساسية المبينة في قانونها وأنظمتها وتعليماتها.