المادة رقم 29 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

على دائرة العمليات النقدية ودائرة نظم المدفوعات وضع ضوابط وأسس الرقابة الداخلية، التي تضمن صحة الأعمال التي تقوم بها تلك الدوائر، وتنحصر مسؤولية الدائرة المالية في التأكد من صحة التوجيه المحاسبي للقيود وفق هيكل تصنيف الحسابات المعتمد في سلطة النقد، ومطابقة التواقيع لتعليمات التواقيع المعتمدة.