المادة رقم 31 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

السلفة الدائمة: هي التي تعطى لتسديد نفقات نثرية مستمرة ذات مبالغ قليلة تقتضيها طبيعة العمل، تمنح للموظفين المسؤولين عن صناديق المصروفات النثرية، وبسقف يحدده المدير المالي؛ لتغطية النفقات النثرية بفروع سلطة النقد، وتمنح بقرار من المحافظ أو من يفوضه في بداية السنة المالية. 2. السلفة المؤقتة: هي التي تعطى لتسديد نفقات لا تتكرر، تمنح لغايات معينة وفقا للصلاحيات المحددة من قبل المحافظ أو نائبه وتشتمل على: * السلفة الممنوحة للموظفين على حساب مخصصات السفر والإيفاد والتدريب، ويتم صرفها وفقاً للتعليمات التنفيذية التي يصدرها المحافظ بهذا الشأن. * السلفة الممنوحة للموظفين على حساب الراتب بسقف لا يتجاوز 80% من قيمة الراتب الأساسي إلى حين استكمال مسوغات التعيين. * السلف الممنوحة لمقدمي الخدمات أو المواد أو الأشغال على حساب مدفوعات مقدّمة بسقف لا يتجاوز النسبة المحددة في العقود المبرمة. * السلف الممنوحة للموظفين المكلفين بتنفيذ أعمال أو شراء لوازم ضرورية بسقف لا يتجاوز القيمة المقدرة للأعمال والمواد.