تتابع الدائرة المالية تسوية السُّلف على النحو الآتي: 1. السلف الدائمة تسوى قبل 31/12 من كل سنة. 2. السلف الممنوحة على حساب مهمات السفر والإيفاد تسوّى فور عودة الموفد، وإتمام إجراءات تسوية مهمته. 3. السلف الممنوحة على حساب الراتب تسوّى فور استكمال مسوغات التعيين. 4. السلف الممنوحة كدفعات مقدمة لمقدمي الخدمات والمواد والأشغال تسوّى وفق الشروط الخاصة بمنحها. 5. السلف الممنوحة لشراء بعض اللوازم الضرورية تسوى فور توريد اللوازم.