المادة رقم 33 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

لا يجوز منح سلفة جديدة إلا بعد تسوية السلفة السابقة كليا، ويتوجب تسوية رصيد السلف الممنوحة قبل نهاية السنة المالية وفي الوقت الذي تحدده الدائرة المالية لأغراض إقفال الحسابات.