المادة رقم 34 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

يرفع المدير المالي توصية بأسماء المكلفين بعهدة صناديق المصروفات النثرية إلى المحافظ لأخذ موافقته، وتدار صناديق المصروفات النثرية على النحو الآتي: 1. يكون أمين صندوق المصروفات النثرية مسؤولا مسؤولية شخصية عن مبلغ السلفة، وصحة عمليات الصرف واستيفائها لكافة الشروط، وأي عجز في هذه السلفة يتحمل أمين صندوق المصروفات النثرية مسؤوليته، وأية زيادة تسجل في حساب الأمانات لحين اكتشاف سببها، وفي حال تعذر اكتشاف السبب تسجل إيرادات. 2. يجب أن يتوفر في صندوق المصروفات النثرية وبشكل دائم كامل مبلغ السلفة الممنوح، سواء نقدا أو في شكل سندات صرف مسددة. 3. ينظّم أمين صندوق المصروفات النثرية كشفاً يبين حركة المصروفات النثرية التي قام بصرفها، ويقوم بإحالته إلى القسم المختص في الدائرة المالية لتعويض ما تم صرفه من مبالغ نقدية، بعد تدقيقها من قبل المراقب المالي ومصادقة المدير المالي. 4. تخضع سلفة صندوق المصروفات النثرية لعمليات الجرد المفاجئ، بموجب محضر بنظّم حسب الأصول. 5. يراعى أن لا تزيد النفقة الواحدة عند الصرف الحد الذي تسمح به التعليمات التنفيذية للسلفة النثرية.