المادة رقم 36 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

المحافظ آمر الصرف في سلطة النقد بموجب القانون، وله أن يفوّض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في القانون وفي أنظمة سلطة النقد إلى نائبه أو مدراء الدوائر والمكاتب، بعد أخذ موافقة المجلس ويبقى مسؤولا عنها أمام المجلس. 2. تعتبر الصلاحيات الممنوحة بموجب نظام الموظفين ونظام اللوازم وتعليمات ونشرة التواقيع المعتمدة في سلطة النقد بمثابة تعليمات لمباشرة السلطات المالية للمستويات الإدارية المختلفة وللمخولين حق التوقيع عن سلطة النقد. 3. لا يجوز لأي مستوى إداري تفويض مستوى آخر في مباشرة السلطة المالية المفوضة له إلا بموافقة المحافظ. 4. يجب أن يكون التفويض الوارد في هذه المادة خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته.