المادة رقم 37 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

للمحافظ تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة تحدد مهامها وأسلوب عملها بمقتضى قرار تشكيلها، ووفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في سلطة النقد، وتتولى اللجان المهام والصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار تشكيلها وترفع توصياتها للمحافظ لإقرارها.