المادة رقم 38 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية
تفتح سلطة النقد حساباتها لدى المصارف بالدولار والشيكل والدينار واليورو وأية عملات أخرى، ويتم تحريك هذه الحسابات وفقا لتعليمات التواقيع النافذة في سلطة النقد.