المادة رقم 39 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

يجوز الصرف في الحدود التي يقدرها مدير دائرة الخدمات العامة لكل حالة على حدة وذلك في الحالات التي لا يكون فيها المورد للسلعة أو الخدمة ملزماً بفتح ملف ضريبي، وتصرف هذه النفقة بموجب إيصال استلام بالمبلغ المصروف ونسخة عن بطاقة هوية المستلم وأية معلومات ثبوتية أخرى يمكن توفيرها.