المادة رقم 40 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

لا يجوز تجزئة أية نفقة لغرض دخول كل جزء منها نصاب الحد المقرر لمستوى إداري معين.