المادة رقم 42 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

تتولى الدوائر والمكاتب مسك سجلات تتلاءم مع نشاطاتها لغايات إحصائية وتحليلية، وفقا للنظام المحاسبي المحوسب وهيكل تصنيف الحسابات المعمول بهما في سلطة النقد، وتعتبر وسائل التخزين في الحاسوب ونواتجه بعد تدقيقها بمثابة سجلات أصولية معتمدة