المادة رقم 43 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية
تعتمد النماذج والمستندات المستخرجة آلياً من خلال النظام المحاسبي المحوسب كأساس لإعداد القيود المحاسبية والترحيل على حسابات سلطة النقد المختلفة، ويشترط وضع ما يرمز إلى سلطة النقد على جميع النماذج والقيود المحاسبية.