تعطى صلاحية الدخول للنظام المحاسبي المحوسب؛ لإعداد القيود أو استخراج الكشوف على النحو الآتي: 1. تعطى الصلاحية للموظفين في الدائرة المالية بناءً على موافقة خطية من المدير المالي، يحدد بموجبها الصلاحية ومداها. 2. تعطى الصلاحية للموظفين في الدوائر الأخرى بناءً على توصية مدير الدائرة المعنية وموافقة المدير المالي الخطية، يحدد بموجبها الصلاحية ومداها. 3. يجب أن يتوفر في النظام المحاسبي المحوسب إمكانية تحديد الصلاحيات ومداها لكل مستخدم وأن يكون ذلك وفق كلمة مرور.