المادة رقم 45 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية
تعدّ القيود من خلال النظام المحاسبي المحوسب، ويعطى مستند القيد أو الصرف رقما مسلسلاً من خلاله، كما ويكتب اسم معدّ القيد أسفل المستند، ويعتمد من المخولين بذلك، وفق الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب النظم وتعليمات التواقيع النافذة في سلطة النقد.