المادة رقم 47 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

تراجع وتدقق الحافظة في صبيحة اليوم التالي من قبل المراقب المالي في الدائرة المالية، ويتم التوقيع عليها بما يفيد ذلك.