المادة رقم 48 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

تحفظ الحافظة بعد تدقيقها وإغلاقها حسب الأصول لدى أرشيف الدائرة المالية وفق الترتيب التاريخي لها في مكان تتوافر فيه وسائل الرقابة والأمان.