المادة رقم 49 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية
لا يجوز سحب أي مستند أو الاطلاع عليه بعد إتمام الحفظ إلا بموجب طلب كتابي موقع من مدير الدائرة الطالبة وموافقة المدير المالي، ويدوّن ذلك خطياً في سجل مخصص لهذا الغرض لمتابعة استرداده، وعلى موظف الأرشيف التأكد من ترقيم كافة وثائق المستند قبل إخراجه.