المادة رقم 51 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

لا يجوز إتلاف أية وثائق أو قيود أو سجلات محاسبية ورقابية قبل انقضاء المدة القانونية وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، على أن يراعى أرشفة الوثائق والمستندات المراد إتلافها بعد انقضاء المدة القانونية الكترونياً قبل الإتلاف، ويتم الإتلاف من قبل لجنة يشكلها المحافظ لهذه الغاية، كما يحظر إتلاف أي وثائق أو قيود أو سجلات محاسبية ورقابية إذاك انت لازمة للجان التحقيق أو الدعاوى القضائية أو إذا كانت قيد الفحص من جهة مخولة بذلك وفق القانون.