المادة رقم 53 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

1. تقوم الدوائر بتسجيل القيود المعدة والمنظمة من قبلها وفق الصلاحيات الممنوحة لها على النظام المحاسبي المحوسب. 2. يحدد المدير المالي الوقت النهائي للدوائر لتسجيل قيودها اليومية على النظام المحاسبي المحوسب، ولا يجوز لتلك الدوائر التسجيل بعد انتهاء الوقت المحدد إلا بموافقة مدير الدائرة المعنية والمدير المالي. 3. ترسل القيود المحاسبية واليوميات الفرعية بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة إلى قسم المحاسبة والتقارير بالدائرة المالية للبدء بعمليات الترحيل اليومي للحسابات.