المادة رقم 58 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

لا يجوز إجراء أي تعديل بعد الترحيل اليومي للحسابات في يوم العمل التالي إلا للضرورة القصوى وبموافقة المحافظ الخطية بناء على توصية المدير المالي على أن يحدد في التوصية مبررات ذلك، ويتم التعديل بحضور مندوب عن كل من الدائرة المالية ومكتب التدقيق الداخلي ودائرة تكنولوجيا المعلومات ويوثق هذا الإجراء بمحضر أصولي.