المادة رقم 59 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

تعد الدائرة المالية وفق هيكلها التنظيمي البيانات المالية لسلطة النقد والإيضاحات المرتبطة بها وفق القانون والمعايير الدولية للتقارير المالية والتعديلات التي تطرأ عليهما.