المادة رقم 60 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

. يعد قسم المحاسبة والتقارير في الدائرة المالية بيانات مالية مرحلية شهرية وربع سنوية مع تقرير موجز عن تلك البيانات، ويتم التوقيع عليها من الموظف المختص ورئيس القسم أو نائبه والمراقب المالي. 2. يعد قسم المحاسبة والتقارير بالدائرة المالية بيانات مالية سنوية بالإضافة إلى تقرير يتضمن إيضاحات محاسبية ودراسة مالية تحليلية لبنود البيانات المالية ونتائج الأعمال خلال العام المنتهي مقارنة مع العام السابق له، ويتم التوقيع عليها من الموظف المختص ورئيس القسم أو نائبه والمراقب المالي. 3. تتضمن البيانات المالية التحليلية السنوية مقارنة بين ما تم تحقيقه فعلياً وما هو مستهدف في الموازنة التقديرية لسلطة النقد عن ذات السنة. 4. يعتمد المدير المالي البيانات المالية الشهرية والربع سنوية والسنوية المشار إليها أعلاه قبل رفعها للمحافظ. 5. يُعلم المحافظ المجلس بالبيانات المالية الربع سنوية، كما يحيل البيانات المالية السنوية ومرفقاتها إلى مدقق الحسابات الخارجي لتدقيقها ووضع تقريره عليها تمهيداً لرفعها إلى المجلس للمصادقة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار/ مارس من السنة المالية التالية.