المادة رقم 61 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

على سلطة النقد أن تقدم إلى كل من رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء في غضون (3) أشهر من نهاية كل سنة مالية الآتي: 1. نسخة عن بياناتها المالية المعتمدة من المدققين الخارجيين المعتمدين. 2. تقريراً عن عملياتها ونشاطاتها خلال تلك السنة.