لأغراض إعداد البيانات المالية في نهاية كل سنة مالية يلزم: 1. تقييم الموجودات والمطلوبات وفقاً لما ورد في القانون، إجراء قيود الاستحقاق للإيرادات والنفقات لتصبح أرصدتها معبرة عن حقيقة ما يخص السنة المالية وما يترتب على ذلك من حصر للمدفوعات والمقبوضات المقدمة والإيرادات والنفقات التي تخص سنوات سابقة، إجراء قيود المخصصات والقيود المرتبطة بالتسويات البنكية والسلف والحسابات المعلقة الظاهرة في الدفاتر. 2. جرد الأصول الثابتة بواسطة لجان يسميها المحافظ أو نائبه بناء على توصية دائرة الخدمات العامة، وتراعي هذه اللجان الأسلوب الواجب إتباعه في عملية الجرد، وترفع تقريرها إلى المحافظ.