المادة رقم 63 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

بعد الانتهاء من الإجراءات والتسويات والقيود التي سبق ذكرها في المادة السابقة يشرع قسم المحاسبة والتقارير في تنفيذ قيود الإقفال لحسابات سلطة النقد حيث: 1. تقفل حسابات النفقات وحسابات الإيرادات في حساب الأرباح والخسائر بقيود محاسبية أصولية. 2. تقفل فروق إعادة التقييم في حساب احتياطي إعادة التقييم وفق القانون. 3. تدوّر آليا حسابات الأستاذ المساعد والعام والتي لم تقفل في نهاية السنة المالية.